Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 681

  1. كتاب الحج
  2. فصل

ويسنُّ الحلقُ بعدَهُ (¬١).

= أضحية، والتحريم من مفردات الحنابلة. في الإقناع وشرحه: (فإن فعل) أي: أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته (تاب) إلى الله تعالى لوجوب التوبة من كل ذنب قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة وإلا، فلا إثم كالمحرم وأولى (ولا فدية عليه) إجماعا سواء فعله عمدا أو سهوا)

(¬١) قال البهوتي في الكشاف: (قال أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم؛ ولأنه كان ممنوعا من ذلك قبل أن يضحي، فاستحب له ذلك بعده كالمحرم).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 681 (SanadKitab #30004, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.