Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 20

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

- وسهمٌ لذوي القربى، وهم: بنو هاشمٍ، وبنو المطَّلبِ، حيثُ كانوا، للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيَينِ (¬١)،

- وسهمٌ لفقراءِ اليتامى، وهم: من لا أبَ لَهُ، ولم يبلُغ (¬٢)،

- وسهمٌ للمساكينِ (¬٣)،

- وسهمٌ لأبناءِ السَّبيلِ (¬٤).

(¬١) (الخمس الثاني) لذوي القربي، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، بخلاف الزكاة، فإنه يُعطى منها بنو المطلب، دون بني هاشم. (فرق فقهي)، ويجب في قسمة هذا الخمس: تعميم ذوي القربى في كل مكان، ويعطون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم يستحقونه بالقرابة، فكان فيه شبه بالميراث.

(¬٢) (الخمس الثالث) لفقراء اليتامى. واليتيم إنما يطلق على من لا أب له، ولم يبلغ، كما ذكر المؤلف.

(¬٣) (الخمس الرابع) للمساكين، ويدخل فيه الفقراء من باب أَولى.

(¬٤) (الخمس الخامس) لأبناء السبيل. وابن السبيل: هو المسافر المنقطع عن بلده، فيُعطى من هذا الخمس ما يوصله إلى بلده.

(تتمة) يشترط في هؤلاء الأربعة - أي: ذوو القربى، واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل - ليعطوا من الخُمس: أن يكونوا مسلمين، فلا حق في الخمس لكافر؛ لأنه عطية من الله تعالى فلم يكن لكافر فيه حق كالزكاة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 20 (SanadKitab #30004, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.