Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 21

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

فصل

والفيءُ: هُوَ ما أُخذَ مِنْ مالِ الكفَّارِ بحقٍّ مِنْ غيرِ قتالٍ (¬١): كالجزيةِ (¬٢)، والخراجِ (¬٣)، وعُشرِ التِّجارةِ مِنَ الحربيِّ، ونصفِ العُشرِ مِنَ الذِّمِّيِّ (¬٤)،

(¬١) هذا تعريف الفيء اصطلاحاً، أما لغة، فأصل الفيء: الرجوع، يقال فاء الظل إذا رجع نحو المشرق.

(¬٢) وستأتي.

(¬٣) الخراج: هو ما يؤخذ - كأجرة - على الأرض الخراجية التي فتحها المسلمون، وأوقفوها، وكانت صالحة للزراعة. ومن الأراضي الموقوفة: مصر كلها، والشام، والعراق، لكن الخراج إنما يكون على الأرض الزراعية أو التي قابلة للزراعة.

(¬٤) فالحربي إذا دخل بلاد المسلمين بالأمان، وتاجر عندنا، فإنا نأخذ منه عُشر تجارته، فنقسم ما عنده على عشرة. أما الذمي - وسيأتي فصل خاص بهم -، فإنا نأخذ من تجارته نصف العُشر فنقسم على عشرين وهو مقيد بما إذا اتجر في غير بلده التي هو مستوطن فيها ولم يؤخذ نصف العشر في بلد تجارته، أما لو اتجر في بلده فلا يؤخذ منه شيء، أما المسلم، فلا يؤخذ منه ذلك، ويحرم أن يؤخذ منه شيء غير الزكاة.

(تتمة) والنصاب المعتبر في الحربي والذمي: عشرة دنانير، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 21 (SanadKitab #30004, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.