Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 22

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

وما تركوهُ فَزَعاً (¬١)، أو عَنْ ميِّتٍ ولا وارثَ لَهُ (¬٢).

ومصرفُهُ في مصالحِ المسلمينَ (¬٣).

ويُبدأُ بالأهمِّ فالأهمِّ: مِنْ سدِّ ثغرٍ (¬٤)، وكفايةِ أهلِهِ (¬٥)، وحاجةِ مَنْ يدفعُ عن المسلمينَ (¬٦)، وعمارةِ القناطرِ (¬٧)، ورِزقِ

= فإذا تاجر بعشرة دنانير فأكثر، وجب أن يؤخذ منه العُشر أو نصف العُشر. وعشرة دنانير = ٤٢، ٥ جم ذهب تقريباً، فلو كان الجرام من الذهب يساوي ١٥٠ ريالاً مثلاً، فالنصاب: ٦٣٧٥ ريالاً.

ويمنع نصف العشر على الذمي: دين كزكاة إن ثبت ببينة، ويؤخذ منهما العشر أو نصفه كل عام مرة، ولا يعشر ثمن خنزير وخمر تبايعوه.

(¬١) أي: ما تركه الكفار للمسلمين فزعاً من المسلمين، فيكون من الفيء.

(¬٢) من مات - مسلماً كان، أو كافر -، وخلف تركة، ولا وارث له، فإنها تكون فيئاً.

(¬٣) وليست كمصارف الزكاة، بل تكون لإصلاح الشوارع، وبناء المستشفيات، والمدارس، وفي أي مصلحة كانت.

(¬٤) أي: عمارته بمن فيه كفاية.

(¬٥) أي: كفاية أهل الثغور، من نفقة، وسلاح.

(¬٦) فيُصرف من الفيء في الأسلحة، والدبابات، والطائرات.

(¬٧) وهي الجسور. وكذا يُصرف منه للشوارع، والمساجد … كما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 22 (SanadKitab #30004, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.