Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

أحدُها: أن يُعطوا الجزيةَ (¬١) عن يدٍ، وهُم صاغرونَ (¬٢).

الثَّاني: أن لا يذكروا دينَ الإسلامِ إلا بخيرٍ (¬٣).

الثَّالثُ: أن لا يفعلوا ما فيهِ ضررٌ على المسلمينَ (¬٤).

الرَّابعُ: أن تجريَ عليهم أحكامُ الإسلامِ في: نفسٍ، ومالٍ، وعِرضٍ، وإقامةِ حدٍّ فيما يحرِّمونَهُ كالزِّنا، لا فيما يحلُّونَهُ كالخمرِ (¬٥).

(¬١) الجزية: هي مال يؤخذ من أهل الذمة على وجه الصغار كل عام، بدلاً عن قتلهم، وإقامتهم بدارنا. والمرجع في قدرها إلى اجتهاد الإمام، فهو الذي يقرر كم يأخذ منهم كمئة ريال، أو خمسين مثلا، وتؤخذ الجزية عند انقضاء كل سنة كما في المنتهى.

(¬٢) ويطال وقوفهم. وكذلك تجر أيديهم عند أخذها وجوبا، ومعناه: أن الجزية تؤخذ منهم بالقوة.

(¬٣) ولا يذكروه بسوء.

(¬٤) كالقتل مثلاً، أو الزنا، أو السب والشتم، ونحو ذلك.

(¬٥) أي: أن يوافقوا ويرضوا بأن تجري عليهم أحكام الإسلام في: ١ - نفس، فيما لو قتلوا مثلاً، ٢ - ومال، فيما لو سرقوا، ٣ - وعرض، فيما لو اعتدى أحدهم على عرض مسلم، فيقام عليه حد القذف، ٤ - وإقامة حد فيما يعتقدون تحريمه فقط كالزنا. ولا يقام عليهم الحد فيما يعتقدون حله كالخمر.

(تتمة) ما تقدم متعلق بأهل الذمة. أما من هم في حكم المستأمنين كالموجودين في بلدنا الآن، لو زنا أحدهم، وثبت =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 25 (SanadKitab #30004, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.