Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 88

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

بابُ الخِيَارِ (¬١)

وأقسامُهُ سَبعةٌ (¬٢):

أَحدُهَا: خِيارُ المجلسِ (¬٣)، ويثبتُ للمُتَعَاقِدين مِنْ حِينِ

(¬١) الخيار في اللغة: اسم مصدر اختار، يختار، اختيارا. وفي الاصطلاح: هو طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.

(¬٢) قوله: سبعة أقسام: تابع فيه الإقناع، أما المنتهى فجعلها ثمانية، والثامن الذي لم يذكره المصنف هو خيار تخبير الثمن.

(¬٣) بكسر اللام، والمراد به: المكان الذي حصل فيه العقد. والأصل في هذا الخيار حديث ابن عمر ﵄: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً»، رواه الشيخان. فكلٌّ من المتبايعين له الخيار بين إمضاء العقد وفسخه. ويستثنى: ١ - ما لو تبايعا على ألا خيار، فلا يثبت لهما، ٢ - وكذا لو أسقطاه بعد البيع وقبل التفرق كما سيأتي في كلام المصنف.

(تتمة) العقود التي يثبت فيها خيارُ المجلِس: يثبت في الإجارة، والبيع، وما في معنى البيع كالصلح والهبة، وكذا ما قبضه شرط لصحته كصرف وسَلَم وربوي بجنسه. ويستثنى: ما تولى فيه الإنسانُ طرفي العقد كأن يكون البائع هو المشتري =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 88 (SanadKitab #30004, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.