Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 89

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

العقدِ (¬١) إلى أَنْ يَتفرَّقَا (¬٢)،

= - كما ذكره ابن النجار في المنتهى -، فلا يثبت له خيار المجلِس.

(¬١) أي: من حين صدور الإيجاب والقبول.

(¬٢) فيستمر خيار المجلس إلى أن يتفرق المتعاقدان عرفا بأبدانهما، فيختلف التفرق في المذهب باختلاف موضع البيع، ومرجعه: العرف. فإذا كانوا في صحراء، فالتفرق بأن يمشي أحدهما مستدبراً لصاحبه خطوات، وإذا كانا في بيت حصل التفرق بانتقال أحدهما إلى غرفة غير التي وقع فيها العقد، ولا يشترط انصراف كلا العاقدين من مجلس العقد، فيكفي أن ينصرف أحدهما.

(تتمة) المفارقة التي يلزم بها البيع في العقد بالكتابة - على القول بها - تحصل بمفارقة مجلس القبول، أي مفارقة المشتري مجلس القبول، مثل ما لو كتبت لك: أني بعتك السيارة، ووصلك الكتاب بعد يوم فقلت: قبلت، فلا تزال أنت على الخيار إلى أن تفارق المجلس الذي أنت فيه، فإذا فارقت المجلس الذي قبلت فيه، لزم البيع حينئذٍ، هذا بالنسبة للمشتري، هكذا ذكره في غاية المنتهى اتجاها، ولم يذكر متى ينتهي خيار البائع، ولعله إلى أن يقوم من مجلس أوجب فيه البيع، وذكر أيضا متى ينتهي الخيار فيما لو حصل العقدُ بين متناديين كما لو كان بالهاتف، قال في الغاية وشرحها: (ويتجه لو) كان المتبايعان في بلدتين، أو بلدة واحدة؛ وكل واحد =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 89 (SanadKitab #30004, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.