Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 91

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

الفُرْقَةُ من المجلسِ خَشيةَ الاستقالةِ (¬١).

الثَّاني: خِيارُ الشَّرطِ (¬٢)، وهو أن يَشْرِطَا، أو أحدُهُمَا الخيارَ إلى مُدةٍ معلومةٍ، فَيصحُّ وإن طالتْ (¬٣)، لكنْ يَحرمُ

= هذا الذي أصابه جنون؛ جنونه مطبق بحيث إنه لا يفيق أبدًا، فهذا يثبت خياره لوليه، ووافق الشطي والخلوتي والنجدي على هذا الاتجاه، وعبارتهما: (ولعله ما لم يطبق الجنون).

(¬١) أي: لا يجوز على المذهب أن ينصرف أحدهما خوفاً من أن يفسخ صاحبه؛ للحديث: «ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»، رواه النسائي والترمذي وحسنه، إلا إنه إن فعل صار البيع لازماً. وأما فعل ابن عمر ﵄، فلعله لم يبلغه الحديث.

(¬٢) خيار الشرط عبارة عن تمديد لمدة خيار المجلس الذي ينقطع بالتفرق من المجلس، فيمتد إلى ما يتفقان عليه. والأصل في هذا الخيار حديث: «المسلمون على شروطهم» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وليس له دليل خاص فيما أعلم، لكن اتفق الأئمة على جوازه كما قاله السفاريني في كشف اللثام والله أعلم.

(¬٣) يشترط لصحة خيار الشرط أمران:

١ - أن تكون له مدة معلومة، وإن طالت.

٢ - ألا يكون حيلة ليربح في قرض، وإلا حرم ولم يصح البيع كما في الإقناع، وصورته: أن يبيعه بيتاً مثلاً بمئة ألف ويشترطا الخيار شهراً لتجربة مثلا، ثم بعد الشهر يفسخان، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 91 (SanadKitab #30004, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.