وإن بَرِئَ المديون بَرِئَ ضامنُهُ، ولا عكسَ (¬١).
ولو ضمنَ اثنان واحدًا، وقال كلٌّ: ضمنتُ لكَ الدينَ، كان لربِّهِ طَلَبُ كلِّ واحدٍ بالدينِ كلِّهِ (¬٢)، وإن قالا: ضمنَّا لكَ الدينَ، فبينهما بالحصصِ (¬٣).
= الرجوع؛ لأنها لا تجزئ عن المؤدى عنه. (فرق فقهي)
(¬١) أي: إن برئ المديون سواء بالقضاء أو الإبراء برئ ضامنُه؛ لأنه تبع له، بخلاف ما لو أُبرئ الضامن فقط فإن المديون لا يبرأ؛ لعدم تبعيته له.
(¬٢) هذه المسألة ذكرها في المنتهى في آخر الكفالة، والعلة: لأنهما اشتركا في الالتزام بالدين منفردين، فكان كل منهما ضامنا لجميع الدين.
(¬٣) أي: وإن قال الضامنان: (ضمنا لك) فإنه يطالب كلٌ منهما بالحصة الذي التزمها إذا عيّنا كالنصف والربع، وإلا فبينهما نصفين. والله أعلم