Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 194

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان والكفالة

وإن بَرِئَ المديون بَرِئَ ضامنُهُ، ولا عكسَ (¬١).

ولو ضمنَ اثنان واحدًا، وقال كلٌّ: ضمنتُ لكَ الدينَ، كان لربِّهِ طَلَبُ كلِّ واحدٍ بالدينِ كلِّهِ (¬٢)، وإن قالا: ضمنَّا لكَ الدينَ، فبينهما بالحصصِ (¬٣).

= الرجوع؛ لأنها لا تجزئ عن المؤدى عنه. (فرق فقهي)

(¬١) أي: إن برئ المديون سواء بالقضاء أو الإبراء برئ ضامنُه؛ لأنه تبع له، بخلاف ما لو أُبرئ الضامن فقط فإن المديون لا يبرأ؛ لعدم تبعيته له.

(¬٢) هذه المسألة ذكرها في المنتهى في آخر الكفالة، والعلة: لأنهما اشتركا في الالتزام بالدين منفردين، فكان كل منهما ضامنا لجميع الدين.

(¬٣) أي: وإن قال الضامنان: (ضمنا لك) فإنه يطالب كلٌ منهما بالحصة الذي التزمها إذا عيّنا كالنصف والربع، وإلا فبينهما نصفين. والله أعلم

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 194 (SanadKitab #30004, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.