Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 195

  1. كتاب البيع
  2. فصل

فصل

والكفالةُ (¬١): هي أن يلتزمَ بإحضارِ بدنِ من عليه حقٌ ماليٌ إلى ربِّهِ.

ويُعتبَرُ رضى الكفيلِ، لا المكفولِ، ولا المكفولِ له (¬٢).

(¬١) لغة: مصدر كفل بمعنى: التزم وتحمل، وكفلت عنه: أي: تحملت، وشرعا عرفها المصنف بقوله: (هي أن يلتزمَ بإحضارِ بدنِ من عليه حقٌ ماليٌ إلى ربِّهِ). والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان يلتزم بإحضار المال الذي على المدين، وأما في الكفالة فيلتزم بإحضار بدن من عليه الدين إلى رب الحق.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (والجمهور على جوازها؛ لحديث: (الزعيم غارم) رواه أبو داود والترمذي، وقال في الكشاف: (ولأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج، وعدم المعاملات المحتاج إليها).

(¬٢) أي: لا يشترط رضا المكفول ولا المكفول له بل يشترط رضا الكفيل، وهذا هو الشرط الأول من شروط الكفالة، وبقية الشروط لم يذكرها المصنف، وهي: ٢ - أن يكون الكفيل جائز التصرف. ٣ - العلم بالمكفول فلا تصح كفالة مجهول. ٤ - إذا كانت مؤقتة فلا يصح إلى أجل مجهول، بل لابد أن =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 195 (SanadKitab #30004, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.