Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 202

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

فمتى توفَّرتِ الشُّروطُ بَرِئَ المحيلُ من المُدَيَّنِ بمجردِ الحِوالةِ، أَفلَسَ المحالُ عليه بعدَ ذلك، أو ماتَ (¬١)، ومتى لم تتوفَّرِ الشُّرُوطُ، لم تصحَّ: الحوالةُ، وإنما تكونُ وَكالةً (¬٢).

= رب الدين (أن يحتال على والده)؛ لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم (ولا) يلزم أن يحتال (على من هو في غير بلده)؛ لعدم قدرته على إحضاره مجلس الحكم وقياسه: الحوالة على ذي سلطان لا يمكنه إحضاره مجلس الحكم (ولا يصح أن يحيل) رب الدين (على أبيه)؛ لأن المحيل لا يملك مطالبةَ المحال عليه فَفَرْعُه كذلك).

(¬١) أي: متى توفرت هذه الشروط الخمسة، فإن المحيل يبرأ من الدين بمجرد الحوالة، ويلزم المحتال أن يحتال للحديث المتقدم، وسواء أفلس المحالُ عليه، أو مات - خلف تركة أو لا - فإن ذلك لا يبطل الحوالة.

قال في المنتهى وشرحه: (ومتى صحت) الحوالة باجتماع شروطها (فرضيا) أي المحتال والمحتال عليه (ب) دفع (خير منه) أي المحال به في الصفة (أو) رضيا (ب) أخذ (دونه) في الصفة أو القدر (أو) رضيا ب (تعجيله) أي المؤجل (أو) رضيا ب (تأجيله) وهو حال جاز (أو) رضيا ب (عوضه جاز) ذلك; لأن الحق لهما، لكن إن جرى بين العوضين ربا نسيئة بأن عوضه عن موزون موزونا أو عن مكيل مكيلا اشترط القبض بمجلس التعويض).

(¬٢) أي: متى تخلف شرط من شروط صحة الحوالة لم تصح =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 202 (SanadKitab #30004, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.