Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

بَابُ الصُّلْحِ (¬١)

= الحوالة وتكون وكالة، ثم لا يخلو الحال من أمرين: الأول: إن أحال مَنْ لا دين عليه على مَنْ له عليه دين فيكون وكالة في طلبه وقبضه، قال في الإقناع وشرحه: (فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين فهي وكالة) جرت (بلفظ الحوالة) .... (تثبت فيها أحكامها) أي: أحكام الوكالة من عزل الوكيل بموت الموكل وعزله ونحوه) الثاني: أن يحيل من له دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في الاقتراض وليس حوالة.

(¬١) الصلحُ لغة: التوفيق والسِّلم، وشرعاً: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. والصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فالدليل من الكتاب قوله تعالى: ﴿والصلح خير﴾ [النساء، ١٢٨]، ومن السنة، قوله ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً»، رواه أبو داود والترمذي، وحكي الإجماع على جواز الصلح. وللصلح خمسة أنواع: ١ - الصلح بين المسلمِين وأهل حرب. ٢ - الصلح بين أهل العدل وأهل البغي. ٣ - الصلح بين زوجينِ خيف شقاق بينهما، أو خافت الزوجةُ إعراضَ الزوج عنها. ٤ - الصلح بين متخاصمين في =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 203 (SanadKitab #30004, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.