Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 204

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

يَصِحُّ مِمَّنْ يصحُّ تبرُّعُهُ (¬١) معَ الإقرارِ والإنكارِ (¬٢).

فإذا أقرَّ للمُدَّعِي (¬٣) بدينٍ، أو عينٍ (¬٤)، ثمَّ صَالحَهُ على

= غير المال. ٥ - الصلح بين متخاصمين في المال، وهو الذي اقتصر عليه المؤلف هنا، وهو المقصود بباب الصلح في كتب الفقه.

(¬١) هذا (الشرط الأول) من شروط الصلح: أن يكون الصلح ممن يصح تبرعه، وهو: العاقل البالغ الحر الرشيد المالك لما يصالح به أو عنه، فلا يصح ممن لا يصح تبرعه كمكاتب، وقن مأذون له في تجارة، وولي الصغير والسفيه، وهو شرط في المقِر والمقَر له، وفي صلح الإقرار والإنكار.

(¬٢) أي: يصح الصلح مع الإقرار بالحق، كما يصح مع إنكاره، ويأتي تفصيل كل قسم من أقسام الصلح.

(¬٣) هذا (القسم الأول) من قسمي الصلح: الصلح على الإقرار، وهو نوعان:

أحدهما: الصلح على جنس الحق، وهو الذي ذكره المصنف بقوله: (فإذا أقر للمدعي بدين … إلخ)، وصورته: أن يدعي شخصٌ على آخر ديناً أو عيناً في يده كسيارة، فيقر المدعى عليه، ثم يتصالحان على جزءٍ من الدين، أو جزءٍ من العين لأحدهما والباقي للآخر.

(¬٤) كأن يدعي شخص عليه مائة ألف ريال فيقر المدعى عليه، فيتصالحان على خمسين ألف ريال مثلاً يدفعها المدعى عليه للمدعي، أو يدعي عليه أرضاً مساحتها ألف متر مربع، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 204 (SanadKitab #30004, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.