Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب البيع
  2. فصل

رَوْزَنَةٍ (¬١)، أو طَاقٍ (¬٢)، أو ضَرْبِ وَتَدٍ (¬٣)، ونحوِه (¬٤)، إلا بإذنِهِ (¬٥)، وكذا وَضْعُ الخشبِ، إلا أنْ لا يُمكنُ تسقيفٌ إلا به (¬٦)، ويُجْبَرُ الجَارُ إنْ أَبَى (¬٧)، وله أنْ يُسْنِدَ قِمَاشَه (¬٨)، ويجلسَ في ظلِّ حائِطِ غيرِه (¬٩)، وينظرُ في ضوءِ سِراجِهِ من غيرِ إذنِهِ (¬١٠).

= (¬٧) أي: يحرم التصرف في جدار مشترك بين المتصرف وغيره ب:

(¬١) بفتح روزنة، وهي الخرق في الحائط كالنافذة.

(¬٢) أو بفتح طاق، وهو ما عُطف من البنيان كالمحراب؛ لأنه يأخذ من جاره.

(¬٣) أو بضرب وتد ولو لسترة.

(¬٤) كجعل رف فيه.

(¬٥) أي: يحرم التصرف في الجدار المشترك بشيء مما تقدم إلا بإذن شريكه.

(¬٦) أي: وكذا يحرم وضع خشب على جدار دار أو جدار مشترك إلا بشرطين: ١ - أن لا يمكن التسقيف إلا به. ٢ - أن لا يتضرر جدار الجار بوضع الخشب.

(¬٧) لحديث (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) متفق عليه، والمراد بالوضع هنا: الوضع الدائم، وجدار المسجد واليتيم كجدار الدار لكن بهذين الشرطين؛ لأنه إذا جاز في ملك الآدمي مع شحه، فحق الله تعالى أولى قاله في شرح المنتهى.

(¬٨) أي: للإنسان أن يسند قماشه إلى حائط غيره بلا إذنه.

(¬٩) أي: للجار وغيره أن يجلس في ظل حائط جاره وغيره بلا إذنه؛ لمشقة التحرز من ذلك وعدم الضرر فيه.

(¬١٠) أي: له أن ينظر في ضوء سراجه بغير إذنه، ويقاس عليه =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 218 (SanadKitab #30004, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.