رَوْزَنَةٍ (¬١)، أو طَاقٍ (¬٢)، أو ضَرْبِ وَتَدٍ (¬٣)، ونحوِه (¬٤)، إلا بإذنِهِ (¬٥)، وكذا وَضْعُ الخشبِ، إلا أنْ لا يُمكنُ تسقيفٌ إلا به (¬٦)، ويُجْبَرُ الجَارُ إنْ أَبَى (¬٧)، وله أنْ يُسْنِدَ قِمَاشَه (¬٨)، ويجلسَ في ظلِّ حائِطِ غيرِه (¬٩)، وينظرُ في ضوءِ سِراجِهِ من غيرِ إذنِهِ (¬١٠).
= (¬٧) أي: يحرم التصرف في جدار مشترك بين المتصرف وغيره ب:
(¬١) بفتح روزنة، وهي الخرق في الحائط كالنافذة.
(¬٢) أو بفتح طاق، وهو ما عُطف من البنيان كالمحراب؛ لأنه يأخذ من جاره.
(¬٣) أو بضرب وتد ولو لسترة.
(¬٤) كجعل رف فيه.
(¬٥) أي: يحرم التصرف في الجدار المشترك بشيء مما تقدم إلا بإذن شريكه.
(¬٦) أي: وكذا يحرم وضع خشب على جدار دار أو جدار مشترك إلا بشرطين: ١ - أن لا يمكن التسقيف إلا به. ٢ - أن لا يتضرر جدار الجار بوضع الخشب.
(¬٧) لحديث (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) متفق عليه، والمراد بالوضع هنا: الوضع الدائم، وجدار المسجد واليتيم كجدار الدار لكن بهذين الشرطين؛ لأنه إذا جاز في ملك الآدمي مع شحه، فحق الله تعالى أولى قاله في شرح المنتهى.
(¬٨) أي: للإنسان أن يسند قماشه إلى حائط غيره بلا إذنه.
(¬٩) أي: للجار وغيره أن يجلس في ظل حائط جاره وغيره بلا إذنه؛ لمشقة التحرز من ذلك وعدم الضرر فيه.
(¬١٠) أي: له أن ينظر في ضوء سراجه بغير إذنه، ويقاس عليه =