Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب البيع
  2. فصل

وحَرُمَ أنْ يتصرفَ في طريقِ نافذٍ (¬١) بما يضرُّ المارَّ، كإخراجِ دُكَّانٍ، ودَكَّةٍ (¬٢)،

= أضواء اللمبات الآن؛ لمشقة التحرز من ذلك، ولا يتضرر غيره به، وهل مثله شبكة الانترنت لو كانت غير مشفرة؟ فليحرر.

(¬١) الطريق ويسمى الدرب نوعان: ١ - نافذ - ويسمى شارعاً - وهو المفتوح من جهتين بحيث يدخل الشخص من جهة ويخرج من أخرى، ويسلكه كل الناس. ٢ - وغير نافذ وهو مفتوح من جهة ومغلق من جهة أخرى، فيسمى درباً لا شارعاً، ولا يسلكه إلا أصحاب البيوت الذين في هذا الدرب؛ لكونه لا يوصل إلا لها.

(¬٢) قال في القاموس: (الدكة بالفتح، والدكان بالضم: بناءٌ يُسطَّحُ أعْلاهُ للمَقْعَدِ). وقال في موضع آخر: (الدُّكان كرُّمان: الحانوت -البقالة-)، ونقل في المطلع عن أبي السعادات أن الدكان هي الدكة المبنية للجلوس عليها والنون مختلف فيها، ثم نقل عن الجوهري: الدكان واحد الدكاكين وهي الحوانيت، فيحرم إخراج دكة للجلوس عليها، وكذا يحرم بناء دكان في الطريق النافذ، والمراد: بناء دكان في نفس الطريق بحيث يأخذ من مساحة الطريق، قال في الإقناع: (ويحرم أن يبني في الطريق دكانا)، وعبارة المنتهى: (وحرم إخراج دكان ودكة .. )، والدكان سواء كان دكة أو حانوتًا لا يجوز فعلُه في الطريق ولو كان الطريق واسعًا، وسواء أذن الإمام أو لا، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 219 (SanadKitab #30004, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.