Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 220

  1. كتاب البيع
  2. فصل

وجَنَاحٍ (¬١)، وسَابَاطٍ (¬٢)، ومِيْزَابٍ (¬٣)،

= وسواء ضرَّ بالمارَّة أو لا؛ لأنه إن لم يضر حالًا فقد يضر مآلًا، بخلاف ما بعده من الجناح والساباط والميزاب؛ لأنه لا تضييق فيها على المار؛ لأنها في العلو بخلاف الدكان قاله في الكشاف. (فرق فقهي)

وأما جعل الدكان في البيت وفتح بابه على الطريق النافذ فلا أظن الفقهاء يمنعونه لأنه لا ضرر ولا تضييق على الناس به في مساحة الطريق.

وأما الرصيف في الوقت الحالي فلا يضر - في الغالب - لا حالاً ولا مآلاً، وكذا الدكة وهو الذي نسميه درجا أمام باب البيت الآن لا تضر، ولأنها لابد منها للدخول من باب البيت. والله أعلم.

(¬١) أي: رَوْشن، وهو عبارة عن أطراف الأخشاب الممتدة خارج جدار البيت وأصولها في جدار البيت يُستظل بها كالعتبة على الباب، ومثل الجناح في الحُكمِ المظلاتُ التي يضعها بعض الناس ليحصل الظل لسياراتهم.

(¬٢) هو السقف بين حائطين أو بيتين تحته طريق، فيمشي المارةُ في سكة مغطاة من فوق.

(¬٣) وهو الذي تصرف من خلاله مياه الأمطار، وهو حالياً ممنوع عندنا في المملكة العربية السعودية، فلا بد من تصريف المياه إلى المجاري مباشرة.

(تتمة) يجوز إخراج جناح وساباط وميزاب بشرطين: ١ - أن =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 220 (SanadKitab #30004, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.