يُحْرزُ (¬١) أو كفيلٍ مليءٍ (¬٢).
ولا يَحلُّ دينٌ مؤجلٌ بجنونٍ (¬٣) ولا بموتٍ إن وثَّقَ ورثتُه بما تقدَّمَ (¬٤).
= وأراد سفرا: منعه منه حتى يقيم كفيلا ببدنه؛ لأنه قد تحصل له ميسرة، ولا يتمكن من مطالبته لغيبته عن بلده إلا بطلبه من الكفيل- ذكره ابن النجار في المعونة-.
(تتمة): ذكر في الإقناع والمنتهى: أن الدين لو كان حالًا وهو قادر على الوفاء وطلب منه الدين فسافر قبل وفائه فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر؛ لأنه عاص بسفره.
(تتمة): هل يجب على المدين أن يستأذن الدائن كلما أراد السفر؟ لا، لا يجب، لكن لو علم الدائنُ بسفره فله منعه، هذا الظاهر.
(¬١) أي: يوفي منه جميع الدين -كما عبر ابن النجار في المعونة-، وعبر الحجاوي في الإقناع ب (يفي) فقال: (رهن يفي به).
(¬٢) وهو: القادر بقوله وفعله وماله، وسبق بيانه في باب الحوالة.
(¬٣) (الحكم الرابع): لا يحل الدين على المدين إذا جُن، سواء كان عنده ما يفي به أم لا، وسواء وثق ورثته الدين أم لا.
(¬٤) (الحكم الخامس) لا يحل الدين بموت المدين، لكن بشرط أن يوثق ورثتُه الدينَ برهن محرز أو كفيل مليء، وإلا فإن الدينَ يحل بموته.
(تتمة): (الحكم السادس): لا يحل دينٌ مؤجل بفلس المدين، وثمرة ذلك: أن مال المفلس لا يقسم إلا على الغرماء ذوي =