Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 246

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

والرُّشدُ: إصلاحُ المَالِ (¬١)، وصَوْنُه عمّا لا فائدةَ فيه (¬٢).

(¬١) أي: يكون الرشد في إصلاح المال بتنميته بالكسب من البيع والشراء ونحوه؛ لقوله تعالى ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النساء: ٦] قال ابن عباس: "يعني صلاحا في أموالهم".

(¬٢) الصلاح في المال يحصل على المذهب بأمرين: ١ - أن يتصرف مرارًا فلا يغبن غبنًا فاحشاً في الغالب، ٢ - وأن لا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة.

(تتمة): في الحواشي السابغات: (لا يدفع المال إلى من بلغ رشيدًا حتى يختبر بما قالوا. وهذا الاختبار واجب، قال الشيخ منصور في الكشاف: (لقوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ [النساء: ٦] الآية، أي: فاختبروهم، فعلّق الدفع على الاختبار والبلوغ وإيناس الرشد، فوجب اختباره بتفويض التصرف إليه). ويكون اختبار ابن تاجر مثلًا بأن يشتري ويبيع مع التجار وينظر كيف يتعامل بالمال، واختبار الأنثى في الغزل بأجرة المثل وتوكيلها، وينظر في تصرفها في المال المتعلق به. أما الشيخ ابن عثيمين فلا يرى لزوم اختبار ابن الرجل في صنعة أبيه؛ لأنه قد يختار صنعة أخرى.

(تنبيه): تصرفه حال الاختبار صحيح، وإن كان الحجر لم ينفك عنه بعد).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 246 (SanadKitab #30004, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.