فصل
ووِلايةُ المملوكِ لمالكِه (¬١)، ولو فاسقًا (¬٢).
ووِلايةُ الصغيرِ، والبالغِ بسفهٍ أو جنونٍ لأبيه (¬٣)، فإنْ لم يكنْ فوصيُّه (¬٤)، ثم الحاكمُ (¬٥)، فإن عُدِمَ الحاكمُ فَأمينٌ يقومُ مقامَه (¬٦).
(¬١) أي: تثبت ولاية المملوك لسيده، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى؛ لأنه ماله.
(¬٢) أي: ولو كان السيد فاسقا غير عدل؛ لأن تصرف الإنسان في ماله لا يتوقف على عدالته.
(¬٣) أي: أن ولي الصغير الذي دون البلوغ، وولي البالغ السفيه والمجنون: الأب.
(¬٤) أي: فإن لم يكن الأب موجودا فوصيه العدل، ولو بجعل مع وجود متبرع؛ لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة.
(¬٥) أي: القاضي بالشروط المعتبرة.
(¬٦) أي: إن عُدم الحاكم فأمين يقوم مقامه من أم وغيرها - كما قاله الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى- لكن سيأتي من كلام المصنف أن الأم لا ولاية لها إلا بالوصية، فما الفرق؟ وقد يقال: الفرق: أنه لا ولاية للأم مع وجود الحاكم إلا بالوصية، أما مع عدم الحاكم فتكون لها الولاية، فليحرر.
وفي الإنصاف: (وقيل: لسائر العصبة ولاية أيضا بشرط =