Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

فصل

ووِلايةُ المملوكِ لمالكِه (¬١)، ولو فاسقًا (¬٢).

ووِلايةُ الصغيرِ، والبالغِ بسفهٍ أو جنونٍ لأبيه (¬٣)، فإنْ لم يكنْ فوصيُّه (¬٤)، ثم الحاكمُ (¬٥)، فإن عُدِمَ الحاكمُ فَأمينٌ يقومُ مقامَه (¬٦).

(¬١) أي: تثبت ولاية المملوك لسيده، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى؛ لأنه ماله.

(¬٢) أي: ولو كان السيد فاسقا غير عدل؛ لأن تصرف الإنسان في ماله لا يتوقف على عدالته.

(¬٣) أي: أن ولي الصغير الذي دون البلوغ، وولي البالغ السفيه والمجنون: الأب.

(¬٤) أي: فإن لم يكن الأب موجودا فوصيه العدل، ولو بجعل مع وجود متبرع؛ لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة.

(¬٥) أي: القاضي بالشروط المعتبرة.

(¬٦) أي: إن عُدم الحاكم فأمين يقوم مقامه من أم وغيرها - كما قاله الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى- لكن سيأتي من كلام المصنف أن الأم لا ولاية لها إلا بالوصية، فما الفرق؟ وقد يقال: الفرق: أنه لا ولاية للأم مع وجود الحاكم إلا بالوصية، أما مع عدم الحاكم فتكون لها الولاية، فليحرر.

وفي الإنصاف: (وقيل: لسائر العصبة ولاية أيضا بشرط =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 247 (SanadKitab #30004, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.