Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 248

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

وشُرِطَ في الوليِّ: الرشدُ، والعدالةُ، ولو ظاهرًا (¬١).

والجدُّ (¬٢)، والأمُّ، وسائرُ العصباتِ (¬٣) لا ولايةَ لهم إلا بالوصيةِ (¬٤).

ويَحرمُ على وليِّ الصغيرِ، والمجنونِ، والسفيهِ أن يتصرفَ في مالِهم إلا بما فيه حظٌّ، ومصلحةٌ (¬٥).

= العدالة. اختاره الشيخ تقي الدين ﵀).

(¬١) ويشترط فيه خمسة شروط: ١ - البلوغ، فإن لم يثبت بلوغه فلا ولاية له، ويتصور وجود أب لم يبلغ لو ألحق الولد بابن عشر فأكثر فلا ولاية له؛ لأنه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون وليا ٢ - والرشد، ٣ - والعقل، ٤ - والحرية، ٥ - والعدالة ولو ظاهرًا. والعدالة هي: الصلاح في الدين باجتناب المحرمات وفعل الواجبات، واستعمال المروءة، فإن انخرم شرط من الشروط انتقلت الولايةُ لمن بعده.

(¬٢) لا ولاية له؛ لأنه لا يدلي بنفسه، وإنما يدلي بالأب؛ فهو كالأخ.

(¬٣) كالأخوة والأعمام.

(¬٤) لأن المال محل الخيانة ومن عدا المذكورين أولا قاصر عنهم، غير مأمون على المال.

(¬٥) لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ [الإسراء: ٣٤] والسفيه والمجنون في معناه، ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما من مالهما وفطرتهما من مالهما، وكذا فطرة من تلزمهما مؤنته وتقدم ذلك في الزكاة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 248 (SanadKitab #30004, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.