Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 259

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

وللوكيلِ أنْ يوكِّلَ فيما يعجزُ عنه مثلُه (¬١)، لا أنْ يعقدَ معَ فقيرٍ (¬٢)، أو قاطعِ طريقٍ (¬٣)، أو يبيعَ مُؤجلًا (¬٤)، أو بمنفعةٍ (¬٥)، أو عَرْضٍ (¬٦)،

= وبعضهم يُعبر عنه بالتفويض). (مخالفة الماتن)

(¬١) الأصل أنه لا يصح ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما وُكِل فيه، لكن هناك حالات يستثنى فيها ذلك، ذكرها المؤلف: ١ - ما يعجز عنه الوكيل لكثرته مثلًا. ٢ - الأمور الذي لا يتولى الوكيلُ مثلَها بنفسِه. ٣ - الإذن، فإذا أذن له الموكل جاز.

وكل حال جاز للوكيل أن يوكل غيره تعين عليه أن يوكل أمينًا إلا مع تعيين موكل بأن قال: وكل زيدا مثلا فله توكيله وإن لم يكن أمينا قاله في المنتهى وشرحه.

(¬٢) هذه عبارة المنتهى، وفي الإقناع: (وليس له أن يعقد مع فقير)، وهذه العبارة تفيد التحريم؛ لأن الفقير يعسر أخذ العوض منه.

(¬٣) أي: يحرم ولا يصح، قال الشيخ منصور بعد هاتين العبارتين: (قلت: وفي معناه: كل من يعسر على الموكل أخذ العوض منهم)، أي يحرم على الوكيل أن يعقد معهم؛ لأنه تغرير بالمال.

(¬٤) أي: ليس للوكيل أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن، فإن فعل لم يصح؛ لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول.

(¬٥) أي: ليس للوكيل أن يبيع بمنفعة، كمنفعة إجارة منزل مثلا، فلا يصح إلا بإذن الموكل.

(¬٦) أي: ليس للوكيل أن يبيع بعرض بدل النقد، كأن يبيع سيارة =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 259 (SanadKitab #30004, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.