أو بغيرِ نَقْدِ البلدِ إلا بإذنِ موكِّلِه (¬١).
= بسيارتين فلا يصح إلا بإذن الموكل؛ لأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف كون الثمن من النقدين.
(¬١) كأن يبيعه بالريال اليمني مثلا، ونقدُ البلد هو الريال السعودي فلا يصح إلا بإذن الموكل.
Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي
أو بغيرِ نَقْدِ البلدِ إلا بإذنِ موكِّلِه (¬١).
= بسيارتين فلا يصح إلا بإذن الموكل؛ لأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف كون الثمن من النقدين.
(¬١) كأن يبيعه بالريال اليمني مثلا، ونقدُ البلد هو الريال السعودي فلا يصح إلا بإذن الموكل.
Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 260 (SanadKitab #30004, hlm. urut 934)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.