الثَّالثُ: حضورُ المالَين (¬١)، ولا يُشترطُ خلْطُهما (¬٢)، ولا الإذنُ في التصرُّفِ (¬٣).
الرابعُ: أنْ يَشْرِطَا لكُلِّ واحدٍ منهما جزءًا معلومًا من الربحِ (¬٤)، سواءٌ شَرَطا لكُلِّ واحدٍ منهما على قدْرِ مالِه، أو أقلَّ، أو أكثرَ (¬٥).
= مثلا، فلا يصح إن كانت مجهولة، أو مبهمة كأحد هذه النقود.
(¬١) (الشرط الثالث): حضور المال، فلا تصح إن كان غائبا، أو كان في الذمة بل لابد من إحضار المالين.
(¬٢) أي: لا يشترط خلط المالين، ولا أن يكونا بأيدي الشركاء، بل لو عمل كل واحد بماله على أن الربح بينهما على ما اتفقا صح ذلك.
(¬٣) لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن الصريح في التصرف. قال في المنتهى وشرحه: (وتنعقد) الشركة (بما يدل على الرضا) من قول أو فعل يدل على إذن كل منهما للآخر في التصرف وائتمانه (ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح بالتصرف) ; لدلالته عليه).
(¬٤) (الشرط الرابع): أن يشترط قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، ويشترط كون ذلك القدر: ١ - جزءًا كنصف أو ثلث، لا مبلغًا محددًا، ٢ - ومشاعًا غير معين، ٣ - ومعلومًا، فلا يصح قوله: «ولك جزء» فقط.
(¬٥) أي: سواء كان نصيب كل واحد منهما من الربح على قدر المال الذي شارك به كأن يكون رأس ماله نصف مال كل =