الثاني: أن يكونَ مُعيَّنًا معلومًا (¬١) ولا يُعتبرُ قبضُه بالمجلس (¬٢) ولا القَبُول (¬٣).
الثالثُ: أن يَشترطا للعامل جزءًا معلومًا من الربح (¬٤).
فإنْ فُقِدَ شَرطٌ فهي فاسدة (¬٥)، ويكون للعامل أجرةُ مثلِه (¬٦)،
= الذهب والفضة، فلا تصح بالعروض ولا بالفلوس، وتصح بالأوراق النقدية كما تقدم في شركة العنان.
(¬١) (الشرط الثاني): أن يكون رأس المال معينًا معلوما قدره وصفته، فلا يصح إن كان مبهما، كأن يقول: ضارب بأحد هذين المالين، ولا في الذمة كما تقدم في شركة العنان.
(¬٢) أي: لا يعتبر لصحة المضاربة أن يقبض العامل المال في المجلس، بل يصح إن كان المال بيد ربه.
(¬٣) أي: لا يشترط لصحة المضاربة أن يقبل العامل، بل لو باشر العمل - بعد قول صاحب المال: اعمل بهذا المال - اعتبر ذلك قبولا كالوكالة.
(¬٤) (الشرط الثالث): أن يشترطا للعامل جزءًا مشاعا معلوما كنصف وثلث، وسواء كان هذا الجزء للعامل والباقي لرب المال أو العكس.
(¬٥) أي إن فقد شرط من الشروط الثلاثة المتقدمة فسدت المضاربة، ويترتب عليه أمران:
(¬٦) الأمر الأول: يكون للعامل أجرة المثل مقابل عمله سواء ربحت المضاربة أو خسرت، وتصرفه في الشركة الفاسدة صحيح؛ لأنه مأذون له.