Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 277

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك (¬١).

وليس للعاملِ شراءُ من يَعتَقُ على ربِّ المال (¬٢)، فإن فعل عَتَقَ، وضمن ثمنَه (¬٣)، ولو لم يعلم (¬٤).

ولا نفقةَ للعامل إلا بشرط (¬٥)، فإن شُرِطَتْ مُطْلَقَةً واختلفا،

(¬١) الأمر الثاني: أن ما حصل من خسارة أو ربح في مال المضاربة فلرب المال؛ لأنه نماء ماله.

(¬٢) أي: يحرم على العامل شراء من يعتق على رب المال بلا إذنه، سواء كان عتقه عليه لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته كما استظهره البهوتي في شرح المنتهى؛ لأن فيه ضررًا عليه، ومن يعتق عليه لقرابة: كل أنثى لا يجوز نكاحها، أو ذكر لو قدر كونه أنثى لم يجز نكاحها.

(¬٣) أي: إن خالف العامل واشترى من يعتق على رب المال بلا إذنه صح العقد، وعتق على رب المال لتعلق العتق بدخوله في ملكه، ويضمن العامل الثمن الذي اشتراه به.

(¬٤) أي: يضمن ثمنه سواء علم أنه ممن يعتق على رب المال أو لم يعلم؛ لأنه إتلاف للمال يستوي فيه العلم والجهل.

(¬٥) أي: لا نفقة للعامل في المضاربة؛ لأنه دخل على العمل بجزء، فلا يستحق غيرَه، قال في الإقناع: (ولو مع السفر)، إلا بشرط في عقد المضاربة بأن للعامل النفقة، وزاد البهوتي في شرح الإقناع والمنتهى عن ابن تيمية وابن القيم: (أو عادة)، أي: لو جرت العادة بأن العامل يأخذ النفقة من مال الشركة فله ذلك، قال في الإنصاف: (وكأنه أقام العادةَ مقامَ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 277 (SanadKitab #30004, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.