Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 382

  1. ٢٥ - باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية
  2. زكاة العين والماشية كل عام مرة

• قوله:

٠٣ - «والعين والماشية ففي كل حول مرة».

دليل ذلك قول النبي ﷺ: «،،، وليس في مال زكاة؛ حتى يحول عليه الحول»، وهو من جملة حديث علي ﵁ عند أبي داود (١٥٧٣) والترمذي وابن ماجة وهو في الموطإ موقوفا على ابن عمر، ولما كان المال المزكى ليس إلا عينا أو حرثا أو ماشية، وقد خرج الحرث بالدليل القرآني المتقدم؛ بقي ما عداه مشترطا في وجوبه مرور الحول، واختلف الزرع عن غيره، لأن يوم الحصاد؛ تكمل فيه دورة النبات، ويجني الزارع ثمرة جهده، ولأن الزرع لا يحتاج إلى تحريك وضرب في الأرض، ولهذا المعنى ألحق به المعدن والركاز، فأما العين والماشية؛ فجعل الشرع الزكاة فيها مرة كل سنة كي يتمكن المالك من تنميتهما، فالحمد لله على ما أغنى وأقنى.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 382 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.