Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah
Bab dan daftar isi:
٢٥ - باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية
- شروط وجوبها وإجزائها وآداب إخراجها
- وجوب زكاة العين والحرث والماشية
- زكاة الحرث يوم حصاده
- زكاة العين والماشية كل عام مرة
- نصاب زكاة الحب والتمر وغيرهما
- ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار
- الأصناف المنصوص عليها في السنة أربع
- ما يلزم على القول بقصر الزكاة على الأصناف الأربعة
- مقدار الوسق والصاع والمد
- ضابط نصاب الحبوب بالكيل
- متى يجب إخراج العشر أو نصفه في زكاة الحرث؟
- ما يجمع من الحبوب والقطاني في نصاب الزكاة
- إخراج الزكاة من أوسط أصناف الجنس الواحد
- زكاة الزيتون
- كيفية تزكية الزيتون
- لا زكاة في الفواكه والخضر
- حجة القائلين بزكاة الخضر
- نصاب الذهب عشرون دينارا
- المرجع في معرفة وزن الدينار الذهبي
- نصاب الفضة مائتا درهم
- المرجع في معرفة وزن الدرهم الفضي
- مساواة الدينار في الوزن لسبعة أعشار الدرهم
- اعتماد الأقل قيمة من الذهب والفضة في النصاب
- جمع الذهب والفضة في الزكاة
- زكاة عروض التجارة
- دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة
- تجارة الاحتكار وتجارة الإدارة
- شروط زكاة عروض التجارة
- زكاة تجارة المدير
- حول الربح هو حول أصله
- حول نسل الأنعام هو حول أمهاتها
- زكاة المدين المالك للعين
- جعل عروض القنية في مقابل الدين
- لا يسقط الدين زكاة الحب والماشية
- زكاة دين القرض
- زكاة الدين عن ميراث أو ريع كراء ونحوهما
- وجوب الزكاة في مال الصغير
- لا زكاة على العبد
- لا زكاة في عروض القنية
- لا زكاة في الحلي المتخذ للبس
- زكاة الميراث والهبة والزرع المزكى
- زكاة المعدن
- أخذ الجزية من أهل الذمة
- أخذ الجزية من المجوس ونصارى العرب
- مقدار ما يؤخذ في الجزية
- يخفف عن الفقير في الجزية
- أخذ العشر من تجار أهل الذمة
- أخذ نصف العشر ممن حمل الطعام منهم إلى مكة والمدينة
- أخذ العشر من تجار الحربيين
- زكاة الركاز