Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 391

  1. ٢٥ - باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية
  2. ما يجمع من الحبوب والقطاني في نصاب الزكاة

• قوله:

٠٦ - «ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق؛ فليزك ذلك، وكذلك تجمع أصناف القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك أصناف الزبيب، والأرز والدخن والذرة كل واحد منها صنف، لا يضم إلى الآخر في الزكاة».

مشهور المذهب أن الحبوب وهي القمح والشعير والسلت بضم السين؛ يجمع بعضها إلى بعض في الزكاة، فإذا بلغ مجموعها خمسة أوسق؛ وجبت الزكاة، وكذلك تضم أصناف القطنية، وتضم أصناف التمور بعضها إلى بعض، وأصناف الزبيب، ويخرج من كل ما ينوبه، وإذا أخرج الأعلى عن الأدنى أجزأه، لا العكس، وعمدتهم في القول بالضم؛ أن منافعها متقاربة بل متحدة، ويمكن انتزاع ذلك من لفظ حديث أبي سعيد المتقدم: «ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة»، لكن من علم أن النبي ﷺ أباح بيع القمح بالشعير متفاضلا بقوله «فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»؛ صعب عليه القول بالضم في الزكاة، أما أصناف الزبيب وأصناف التمر فإن الاسم يجمعها فلا شك في ضم بعضها إلى بعض.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 391 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.