Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 392

  1. ٢٥ - باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية
  2. إخراج الزكاة من أوسط أصناف الجنس الواحد

• قوله:

٠٧ - «وإذا كان في الحائط أصناف من التمر؛ أدى الزكاة عن الجميع من وسطه».

إذا كان التمر الذي وجبت فيه الزكاة صنفين؛ فقد تقدم القول فيه، وهو أنه يؤخذ من كل ما ينوبه، وإن أخرج الأعلى عن الأدنى أجزأه، وإن كان صنفا واحدا؛ أخرج منه كيفما كان، ولا يكلف شراء غيره، لأن الأصل أن تخرج الزكاة مما وجبت فيه، فإن كان أصنافا عدة؛ أخرج من الوسط، لما في الإخراج من كل الأصناف من الحرج المرفوع عن هذه الأمة، فإن أخرج الأعلى؛ فقد تطوع، ومن تطوع خيرا فهو خير له.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 392 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.