Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 390

  1. ٢٥ - باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية
  2. متى يجب إخراج العشر أو نصفه في زكاة الحرث؟

الخمس في الركاز، فتدرجت نسب الزكاة هكذا صعودا:

-١/ ٤٠ - ١/ ٢٠ - ١/ ١٠ - ١/ ٥.

أما في زكاة الأنعام فالرفق فيها أبين وإن كان متفاوتا حسب كل صنف، لما في تنميتها من الكلفة، لكن القدر المخرج أقيم على الأعداد.

ويسأل كثير من الناس عن نفقاتهم على الحرث هل تطرح قبل إخراج الزكاة أم لا؟، والظاهر أن الشرع قد راعى ذلك إذ جعل فيها العشر أو نصف العشر حسب طريقة السقي، فإذا أنفق المرء من ماله فهذا حكمه، وإذا استدان، فالمذهب أن الدين إنما تسقط به زكاة العين وحدها كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 390 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.