Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 422

  1. ٢٥ - باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية
  2. زكاة الميراث والهبة والزرع المزكى

• قوله:

٢٨ - «ومن ورث عرضا، أو وهب له، أو رفع من أرضه زرعا فزكاه؛ فلا زكاة عليه في شيء من ذلك؛ حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه».

الذي ذكره هنا هو ما يسمى بزكاة الفائدة، وهي نوعان الأول: المال الطارئ من غير أصل، كالصداق، والميراث، والهبة، والصدقة، والدية، وأرش الجناية، والجراية، فهذا مال تجدد من غير أصل.

والثاني المال المتجدد من أصل غير مزكى، وهو ثمن عرض القنية إذا باعه، فمن حصل على شيء من نوعي الفائدة؛ فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عنده إن كان المقبوض عينا، أو يبيعه بعين ويمضي على قبضه ثمنه حول.

قال خليل: «واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال»، ومثل ما تقدم في الحكم؛ الزرع الذي أخرج زكاته، ولو أقام عنده سنين، فإذا باعه ومر على قبض ثمنه حول زكاه.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 422 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.