Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 425

  1. ٢٥ - باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية
  2. أخذ الجزية من أهل الذمة

• قوله:

٣٠ - «وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم، وصبيانهم، وعبيدهم».

ذكر الجزية ليستوفى الكلام على حق المال، فإنه إما أن يؤخذ من مسلم أو من غيره، والأول الزكاة، والثاني الجزية والعشور، وقد سبق مالك إلى جمع الكلام على الجزية مع الزكاة للملحظ السابق، فاقتدى به المؤلف، وسيأتي الكلام على معناها وبعض أحكامها في كتاب الجهاد باعتبارها بديلا من البدائل التي تقبل من الكفار قبل قتالهم.

والذين تؤخذ منهم الجزية؛ هم الذين يقاتلون، وهم الذكور الأحرار البالغون، فإن الصبيان والنساء لا يقاتلون، لأن الله تعالى قد أوجب أخذها ممن يقاتل، أما العبيد فلأنهم لا يستقلون بأموالهم، فلا تؤخذ منهم، قال مالك: «مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين بلغوا الحلم،،،»، انتهى.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 425 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.