Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 417

  1. ٢٥ - باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية
  2. لا زكاة على العبد

• قوله:

٢٥ - «ولا زكاة على عبد، ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، فإذا أعتق؛ فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله».

العبد لا زكاة عليه، سواء كان قِنًّا، أو مكاتبا، أو مبعضا، أو مدبرا، أو أم ولد، إما لأنهم لا يَمْلِكُون، كما عليه فريق من العلماء، أو لأنه يَمْلِكُ لكن ملكه غير تام، إذ للسيد أن ينتزع منه ماله، وهذا مذهب مالك، فلهذا لم تجب عليه العبادات المالية من الزكاة والكفارات، ولا العبادات البدنية التي تقطعه عن خدمة سيده كالحج والجهاد والجمعة، وعدم إخراج العبد الزكاة مروي عن عمر، وابنه، وجابر بن عبد الله، وقد يقال إن الأصل وجوب الزكاة على العبد متى مر على ماله حول، وتمكن من إخراجها، فإن أخذ سيده ماله قبل حولان الحول؛ لم يكن مطالبا بإخراج الزكاة، وأمّا إن كان مكاتبا؛ فهو من الغارمين ينطبق عليه ما ينطبق على المدين، فلا زكاة عليه، وأصل ذلك قول الله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٥)﴾ [النحل: ٧٥].

وقول النبي ﷺ: «من باع عبدا له مال؛ فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»، رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر، ورواه مالك (١٢٩١) موقوفا على أبيه عمر، ووجه دلالته على ما سقته له؛ أن الشرع نسب المال للعبد، لكنه جعله لسيده إذا باعه، ما لم يشترط المبتاع على بائعه أخذه معه، فدل على أن المال ليس للعبد خالصا، لكن إذا ترك السيد مال العبد له ومر عليه حول؛ كان مطالبا بتزكيته رعاية لأصل الوجوب، فإن أخذه سيده قبل الحول فليخرج هو زكاته.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 417 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.