Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 403

  1. ٢٥ - باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية
  2. دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة

جهالة»، وقال في بلوغ المرام: «وإسناده لين»، وعورض، وحسّن هذا الحديث ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٧٠)، وانظر تمام المنة للألباني ﵀، فإنه ضعفه هو والذي قبله.

وقال ابن المنذر في الإجماع (١٣٧): «أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول»، وقال الطحاوي: «ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة، ولا مخالف لهما من الصحابة»، وقد جاء ذلك عن عمر وابنه وابن عباس ﵃، فانظر آثارهم هذه في كتاب الأموال لأبي عبيد (١١٢٠) ومصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٤٩)، وقال ابن عمر: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة»، رواه الشافعي في الأم كما في تمام المنة، ورواه عنه ابن أبي شيبة (١٠٥٥٢)، وهو في مصنف عبد الرزاق (٧١٠٣) بمعناه، وصح عن عمر بن عبد العزيز الأمر بأخذ الزكاة من التجارة، وهو في الموطإ (٥٩٦).

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 403 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.