Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 642

  1. ٢٩ - باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  2. استحباب حلق شعر المولود والتصدق بزنته فضة

• قوله:

٤٤ - «وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة؛ فذلك مستحب حسن».

اعتبر بعض أهل العلم حلق رأس المولود من جملة الأذى الذي أمرنا بإماطته عنه، وهو قول الحسن كما في سنن أبي داود، وقد جاء في حديث الحسن عن سمرة اقتران الذبح بالحلق والتسمية، واختلف في الذي يبدأ به منها، وصنيع البخاري أن المولود إذا لم يرد النسك عنه؛ فإنه يسمى قبل السابع، كما اختلف هل يحلق رأس الجارية أم لا؟، ولعل من قال بعدم حلق رأسها؛ راعى أن الأصل عدم حلق رأس المرأة لأنه مثلة، ولا مثلة هنا، ولأن الذبح والتسمية والحلق جاء بعضها ببعض مقترنا، فمن فرق بين الذكر والأنثى؛ فقد تحكم، ولأن ما علل به الحلق يشمل الذكر والأنثى، كما أن الأصل المساواة في الأحكام.

أما التصدق بزنة شعر المولود ذهبا فلم يرد ذكر له في حديث يثبت كما قاله الحافظ في التلخيص الحبير والغماري في مسالك الدلالة، وإنما جاء ذكر التصدق بزنة شعره فضة في حديث أبي رافع أن الحسن بن علي لما ولد؛ أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال النبي ﷺ: «لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله»، رواه أحمد والطبراني في الكبير، والبيهقي وهو ضعيف، وجاء ذلك في حديث علي عند الترمذي (١٥١٩) وحسنه، ولينظر التلخيص الحبير (ح/ ١٩٨٤)، ولا ينبغي أن يؤخذ من قوله ﷺ «لا تعقي عنه معارضة ما ورد من مطلوبية العق، إذ إن النبي قد ثبت عنه أنه عق عن الحسن والحسين ﵄ وعن سائر آل النبي ﷺ وأتباعه.

وكثيرا ما يرد السؤال عن المفاضلة بين العقيقة والأضحية إذا اجتمعتا، ولم يتمكن المرء إلا من إحداهما أيهما يقدم؟ وهل يجوز جمعهما؟، والجواب هو أنهما إذا كان حكمهما واحدا فإن العق مقدم لعدم تكرره بخلاف الأضحية، وهو الذي قاله مالك كما ذكره ابن عبد البر في الكافي، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 642 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.