Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 643

  1. ٢٩ - باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  2. استحباب حلق شعر المولود والتصدق بزنته فضة

• قوله:

٤٥ - «وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية؛ فلا بأس بذلك»

الخلوق بفتح الخاء هو الطيب، قال في النهاية: «هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وقد ورد تارة بإباحته، وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء، وكن أكثر استعمالا له منهم، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة»، انتهى.

قلت: في بعض الروايات جاء ذكر الزعفران، فلعله لكونه أصل الخلوق، ولعل الشارع استثناه من المنع لأنه جاء بدلا مما كانت عليه الجاهلية من تلطيخ رأس المولود بالدم، ولأنه صغير والقلم عنه مرفوع، وصحيح ابن حبان عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: «كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي ﷺ: «اجعلوا مكان الدم خلوقا»، وهو في الصحيحة برقم (٤٦٣).

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 643 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.