Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 82

  1. ٣١ - باب في الأيمان والنذور
  2. توسع الناس في الحلف بالطلاق

تذهبي، والحرام لا أفعل، وأنت ترى بأن هذه صيغة صريحة في اليمين القسمية، غير أن المقسم به ليس اسم الله ولا صفة من صفاته، بل هو حكمه الذي هو أثر خطابه وكلامه، وهي على كل حال يمين جرى بها العرف، والذي ينطق بها يظهر أنه يعظم الحكم، حتى يمنع نفسه من الفعل، أو يلزمها به، والحكم عليه بتطليق امرأته مع أنه لم يدر بخلده في معظم الأحيان ذلك؛ مما لا وجه له، فإما أن يقال إنها من أيمان المسلمين التي تُكَفَّرُ، لقول الله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، وإما أن يقال إنها لغو فلا عبرة بها، والأول أولى، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 82 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.