Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah
Bab dan daftar isi:
٣١ - باب في الأيمان والنذور
- تعريف اليمين
- من كان حالفا فليحلف بالله
- حديث أفلح وأبيه إن صدق
- تنعقد اليمين باسم الله وصفات ذاته لا بصفات أفعاله
- يؤدب الحالف بالطلاق ويقع طلاقه
- الاستدلال على وقوع الحلف بالطلاق
- توسع الناس في الحلف بالطلاق
- لا ينفع الاستثناء إلا في اليمين بالله وصفاته
- رواية عن الإمام بصحة الاستثناء في الطلاق
- شروط اعتبار الاستثناء في اليمين
- من حلف وسكت ثم استثنى من فوره
- اليمين المنعقدة على بر والمنعقدة على حنث
- اليمين اللغو
- اليمين الغموس
- خصال كفارة اليمين
- شروط التكفير بهذه الخصال
- التكفير بالصيام لمن لم يجد
- جواز التكفير قبل الحنث
- تعريف النذر
- أركان النذر
- هل يلزم النذر بمجرد النية؟
- لزوم الوفاء بنذر الطاعة
- نذر الطاعة المشروط وغير المشروط
- نذر اللجاج ونذر التبرر
- حكم من نذر ما لا يملك
- النذر المعلق
- النذر المطلق
- النذر المبهم
- نذر المعصية ونذر المباح
- كفارة من حلف على فعل حرام أو ترك واجب
- لزوم كفارتين لمن قال علي عهد الله وميثاقه
- ليس في توكيد اليمين غير كفارة واحدة
- من قال هو مشرك أو يهودي أو نصراني
- من حرم على نفسه ما أحل الله
- من نذر ماله أجزأه ثلثه
- من نذر ذبح ولده
- الحالف بالمشي إلى مكة
- الصرورة الناذر المشي إلى مكة
- نذر المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس
- لا يوفى بنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة