Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 111

  1. ٣١ - باب في الأيمان والنذور
  2. الحالف بالمشي إلى مكة

فقال النبي ﷺ: «إن الله غني عن نذر أختك، فلتركب، ولتهد بدنة»، رواه أحمد وأبو داود (٣٢٩٦)، وفي رواية: «إن الله لغني عن نذرها، مرها فلتركب»، وفي ثالثة: «لتمش، ولتركب»، فالظاهر أن القادر على المشي؛ يمشي، والعاجز عنه مطلقا أو بعضا يركب ويهدي، وقد روى الشيخان وأبو داود (٣٣٠١) عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه، فقالوا نذر أن يمشي، فقال: «إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه»، وأمره أن يركب»، يهادى مبني للمجهول معناه يمشي معتمدا على ابنيه لضعفه.

فإن قلت: فما يفعل اليوم من نذر المشي إلى مكة؟، فالجواب: أن المانع اليوم ليس عدم القدرة على المشي فحسب، بل المانع أمور أخرى مستجدة، فمن لم يكن داخل البلاد السعودية أو فيما جاورها؛ فحكمه حكم العاجز عن المشي إذا نذره، وكان قصده المشي لا مطلق الذهاب كما هو العرف عندنا.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 111 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.