Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 156

  1. ٣٢ - باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان
  2. تأبيد تحريم المنكوحة في العدة

(١٠٥٣٩)، (قوله: الأسدية بين ابن عبد البر أنها التيمية)، وقد نقل الإجماع على هذا الحكم غير واحد، وهم يعنون الإجماع السكوتي، والخلاف في اعتباره متى ثبت معلوم، وثمة رواية أخرى عن الإمام ذكرها صاحب التفريع وهو الشيخ أبو القاسم بن الجلاب مضمونها أن من تزوج امرأة في عدة من طلاق أو وفاة فهو زان وعليه الحد، ولا يلحق به الولد، وله أن يتزوجها إذا انقضت عدتها، وهذا موافق لما رجع إليه عمر كما ذكره البيهقي، وهو قول علي وابن مسعود كما في المصنف، فلا يظهر أن ثمة إجماعا، والقاعدة التي يذكرونها في مثل هذا الأمر لا تطرد، مع أنها ليست دليلا، وهي قولهم: «من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه».

قال الباجي في المنتقى (٣/ ٣١٧) موجها الرواية المشهورة: «ووجه الرواية الأولى ما ثبت من قضاء عمر ﵁ بذلك، وقيامه به في الناس، فكانت قضاياه تسير وتنتشر، وتنتقل في الأمصار، ولم يعلم له مخالف، فثبت أنه إجماع،،،»، ثم قال الباجي: «قال القاضي أبو الحسن: إن مذهب مالك المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر».

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 156 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.