Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 166

  1. ٣٢ - باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان
  2. المحرمات بالرضاع

• قوله:

٢٠ - «وحرم النبي ﷺ بالرضاع ما يحرم من النسب».

هذا الحديث في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ أريد على ابنة حمزة، فقال: «إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وفي الصحيحين وسنن أبي داود (٢٠٥٥) من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- مرفوعا: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»، وقول ابن عباس أريد على ابنة حمزة؛ أي قيل له تزوجها، وفيه العناية بمعرفة صلة الرضاع، وقد ذكر في كتاب الله من المحرمات به اثنتان هما:

١ - الأم، فتشمل المرضعة، ومن فوقها من أم وجدة.

٢ - والبنت وهي من أرضعتها زوجتك بلبنك، أو أرضعتها بنتك من نسب أو رضاع، ونبه الحديث على باقي المحرمات بالرضاع، وهن:

٣ - الأخت، وهي من أرضعتك أمها، أو وُلدت لفحلها، فإن جاءت من التي أرضعتك مع فحلها؛ فهي أخت شقيقة من الرضاع، وإن ولدت لأمك من الرضاع من غير ذلك الفحل؛ فهي أخت لأم من الرضاع، وإن ولدت لذلك الفحل من غير أمك من الرضاع؛ فهي أخت لأب من الرضاع.

٤ - والعمة وهي أخت من أرضعتك زوجته.

٥ - والخالة وهي أخت من أرضعتك.

٦ - وبنت الأخ، وهي بنت من أرضعتك أمه، وكذلك بنات من أرضعتهن امرأة أخيك من النسب بلبنه.

٧ - وبنت الأخت، هي من أرضعتها أختك من النسب، وكذلك بنت من أرضعتك أمها.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 166 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.