Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 172

  1. ٣٢ - باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان
  2. تحريم الزواج والاستمتاع بملك اليمين بغير الكتابيات

• قوله:

٢٤ - «وحرم الله سبحانه وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح».

دلّ على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، فهذا عموم خص بآية المائدة عند الجمهور، وقد جرى كتاب الله في مواضع على التفريق بين المشركين وأهل الكتاب، فبقي ما عدا الكتابيات على التحريم، ولقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، أما منع الاستمتاع بملك اليمين من غير أهل الكتاب؛ فإنه من باب الإلحاق إذ المعنى واحد، وقد نَقَل الباجي في المنتقى اتفاق الفقهاء عليه.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 172 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.