Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 198

  1. ٣٢ - باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان
  2. لا يصح نكاح المحرم لنفسه ولا لغيره

• قوله:

٤٦ - «ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه، ولا يعقد نكاحا لغيره».

تلبس المرء بالإحرام بحج أو عمرة؛ مانع له من أن يزوج نفسه، أو يزوج غيره من رجل أو امرأة بالولاية أو بالوكالة، لعموم قول رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب»، رواه مسلم (١٤٠٩) عن عثمان بن عفان ﵁، وفي الصحيح (م/ ١٤١٠) عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم»، لكن روى مسلم (١٤١١) عن ميمونة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال، فترجح روايتها عند التعارض إذ صاحب القصة يقدم، وإلا فالقول أرجح من الفعل لما فيه من الاحتمالات، ومنها ما لرسول الله ﷺ في باب النكاح من الخصائص.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 198 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.