Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 240

  1. ٣٢ - باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان
  2. حكم من بها عيب ودخل بها زوجها

• قوله:

٦٨ - «وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة؛ فلا شيء عليه، ولا يكون لها إلا ربع دينار».

وهذا لأن شأن الولي البعيد أن لا يطلع على أحوال من تولى تزويجها، فإذا ردت بالعيب بعد الدخول؛ فلا شيء لها، ويرجع الزوج عليها بجميع الصداق إلا ربع دينار، لئلا يعرى النكاح عن أقل الصداق، أما إن ثبت علم الولي البعيد بالعيب مع سكوته؛ فإن الحكم فيه ما تقدم في الفقرة التي قبل هذه.

قال مالك بعد قول عمر السابق في رد المرأة بالجنون وما ذكر معه: «وإنما يكون ذلك غرما لوليها على زوجها؛ إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يُرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إن كان وليها الذي أنكحها؛ ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها؛ فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها، ويترك لها قدر ما تستحل به».

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 240 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.