Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 261

  1. ٣٢ - باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان
  2. بطلان الكفارة بالإطعام والصوم متى قارب زوجته قبل إتمامها

• قوله:

٨٣ - «فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم؛ فليبتدئها».

جاء في كلام الله تعالى تقييد الكفارة أن تكون قبل المسيس في تحرير الرقاب، وفي الصيام، ولم يذكر القيد في الإطعام، فالظاهر حمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب، بل إن التقييد في الإطعام أولى لإمكان فعله دفعة، بخلاف الصيام فإنه يستمر شهرين، فإن استمتع بامرأته قبل أن يتم الكفارة؛ فليستأنفها، وإنما لم يذكر المؤلف أن تكون الكفارة بالعتق قبل التماس؛ لأنه لا يفعل إلا دفعة بخلاف الإطعام والصيام، والعلم عند الله.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 261 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.