Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 286

  1. ٣٣ - باب في العدة والنفقة والاستبراء
  2. عدة غير الحامل المتوفى عنها

• قوله:

٧ - «وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر، كانت صغيرة، أو كبيرة، دخل بها، أو لم يدخل، مسلمة كانت، أو كتابية، وفي الأمة ومن فيها بقية رق؛ شهران وخمس ليال، ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته، فتقعد حتى تذهب الريبة».

الرابعة المتوفى عنها غير الحامل مستحاضة أو غيرها؛ عدتها أربعة أشهر وعشر ليال، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ولا فرق في المتوفى عنها بين أن تكون مدخولا بها، أو غير مدخول بها، مسلمة كانت أو كتابية، إلا أن تكون أمة، أو فيها بقية رق؛ فعدتها شهران وخمس ليال، وهي الخامسة، وقوله ما لم ترتب الكبيرة،،، الخ، يظهر أنه قيد في الحرة والأمة في الوفاة، وذهاب الريبة يكون بحيضة، أو بتمام تسعة أشهر.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 286 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.