Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 287

  1. ٣٣ - باب في العدة والنفقة والاستبراء
  2. عدة من لا تحيض ثلاثة أشهر

• قوله:

٨ - «وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر، وقد بني بها؛ فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر»

هذه هي الأخيرة ممن يعتددن بالشهور، وهي الأمة المدخول بها المعتدة من وفاة، وليست من ذوات الحيض لصغر أو يأس؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر كالحرة، أمن حملها، أو لم يؤمن، لأن براءة الرحم لا تتحقق إلا بثلاثة أشهر، وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم التنصيف بالجري على القاعدة، وليس بين القولين فرق، فإنما الثلاثة لمن يخاف عليها الحمل، ولذلك قال أشهب عمن أمن حملها إن عدتها شهران ونصف، كرواية ابن القاسم، وقوله هذا في شرح زروق.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 287 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.