Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 355

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. جواز التفاضل ومنع النسيئة في الجنس من الفواكه والبقول وما لا يدخر

• قوله:

٠٧ - «ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا، وإن كان من جنس واحد يدا بيد».

ومن الفواكه التي لا تدخر الخوخ والمشمش، ومن البقول التي لا تدخر الخس والكسبر، وكل ما يجز من أصله يدعى بقلا، فهذا يجوز بيعه متفاضلا يدا بيدا، ولو اتحد الجنس كخَسٍّ بِخَسٍّ، فضلا عن اختلافه كمشمش بخس، قال الغماري: لأن ربا النَّسَاء يدخل الطعام وإن لم يكن ربويا، لقوله ﷺ في حديث عبادة السابق: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»، فأجاز التفاضل ومنع النَّسَاءَ»، انتهى، قال كاتبه: في الاستدلال بالحديث على ما ذكر نظر، وقد تقدم، ثم صرح المؤلف بمفهوم قيد ما لا يدخر من الفواكه فقال:

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 355 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.