Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 359

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. اعتبار القمح والشعير والسلت جنسا واحدا في الربا

عمر: «وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء»، وهو في الموطإ (١٣٢٢)، والرماء هو الربا، وقال بعض علماء المذهب كالسيوري وعبد الحميد الصائغ وابن عبد السلام والقرطبي: إن الثلاثة أجناس يجوز بينها التفاضل ولا يجوز النَّسَاءُ اعتمادا على قول النبي ﷺ في حديث عبادة عند مسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد».

قال القرطبي في التفسير (٣/ ٣٤٩): «وإذا ثبتت السُّنَّةُ فلا قول معها،،، وذكر الدليل السابق، ثم قال: وقوله «البُرُّ بالبُرُّ والشعير بالشعير»، دليل على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة البر للتمر، ولأن صفاتهما مختلفة، وأسماؤهما مختلفة، ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع، بل فصل وبين».

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 359 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.