Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 382

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. حكم اجتماع عيبين في المبيع سابق ولاحق

قيمة السلعة بالعيبين ٦٠

الفارق بين القيمة بالعيب الأول والثاني (٢٠)

فإذا تمسك المشتري بالسلعة رد عشرة، وهي حاصل ضرب نسبة العيب الذي حدث عنده إلى القيمة الأصلية في الثمن هكذا: ٢٠/ ١٠٠×٥٠=١٠

وإن رد المشتري السلعة أعطاه البائع عشرة وهي حاصل ضرب نسبة العيب القديم إلى القيمة الأصلية في الثمن هكذا ٢٠/ ١٠٠×٥٠=١٠

وهذه تدقيقات وتكاليفات ما أحسب أن الشرع يأتي بها، وكلام المؤلف واضح.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 382 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.